ابن فهد الحلي
133
المهذب البارع
كتاب النذور والعهود ( والنظر في أمور أربعة ) ( الأول ) الناذر ، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد . ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج ، وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ، ولا غضب كذلك .
--> ( 1 ) سورة الدهر / 7 . ( 2 ) سورة الحج / 29 .